الاطار القانونيالمهام و الاختصاصاتمشاريع و منجزاتانشطة ثقافيةنصوص قانونيةمبارياتروابط مفيدةاتصال

الصفحة الرئيسية

بوابة الرئاسة

بوابة النيابة

البوابة الرئيسية

موقع الوزارة

 

 الاطار القانوني

في إطار توجهات الدولة الهادفة إلى تحديث الإدارة وإصلاحها عمدت وزارة العدل تماشيا مع هذا النهج إلى إعادة هيكلتها وتفويض بعض اختصاصاتها لمصالحها الخارجية دعما لسياسة الجهوية من أجل النهوض بالشأن المحلي، وقبل التطرق إلى اختصاصات هاته المصالح الخارجية لوزارة العدل لابد من تحديد الإطار القانوني الذي تعمل في ظله.

 الإطار القانوني المنظم للمديريات الفرعية الإقليمية :

تماشيا مع التوجه الجهوي واللامركزي الذي ينص عليه الدستور المغربي، أقدمت وزارة العدل على إحداث المديرية الفرعية الإقليمية بمقتضى قرار وزير العدل رقم 90516 الصادر في 12 جمادى الأولى 1410 الموافق ل 12 دجنبر 1989 (وثيقة رقم 1) الذي جاء في مادته الأولى.

"تحدث مديرية فرعية إقليمية تابعة لمديرية الإدارة العامة والموظفين بجانب كل محكمة استئناف وفي حدود دائرتها القضائية"

وجاء مرسوم للسيد الوزير الأول رقم 982/385 بتاريخ 23 /06/1998 (وثيقة رقم 2) ليعيد هيكلة وزارة العدل وتنظيمها وذلك بتحديد الاختصاصات المنوطة بهياكلها في إطار تنسيق المهام وتحديد المسؤوليات:

- المادة الأولى :" تشمل وزارة العدل بالإضافة إلى الديوان وكتابة المجلس الأعلى للقضاء والمفتشية العامة والمعهد الوطني القضائي الموضوعين تحت السلطة المباشرة للوزير على الإدارة المركزية والمديريات الفرعية الجهوية".

- أما المادة 14 من نفس المرسوم فتنص على مايلي:

"يحدد بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من لدن وزير الاقتصاد والمالية وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تنظيم وسير اختصاصات المديريات الفرعية الجهوية".

وفي انتظار صدور القانون النظامي المشار إليه، ستظل مقتضيات القرار رقم 516/90 الصادر في 12/12/1989 المتعلق بإحداث المديريات الفرعية الجهوية سارية المفعول.