غرفة المشورة بمحكمة الإستيناف والنصوص القانونية المنظمة لها

 

 

تعتبر غرفة المشورة من ضمن غرف محكمة الإستيناف يتم تعيينها في الجمعية العمومية التي تعقدها كل محكمة ، وقد تكون هذه الغرفة هي إحدى غرف المحكمة، عندما تعقد جلستها سريا للنظر في اختصاصات خولها لها القانون على سبيل الحصر.

         وهذا ما يعني أنه يمكن لأي هيئة من هيئات المحكمة ، أن تعقد جلساتها بصفتها غرفة مشورة إلا أنه من الناحية العملية يلاحظ أن جل الجمعيات العمومية تسند مهمة البت في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص غرفة المشورة لغرفة أو أكثر للبت فيما ذكر، باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة) الفصل 2 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي .

         وقد وردت الإشارة إليها والى اختصاصاتها في مجموعة من القوانين نذكر من بينها :

         ـ قانون المسطرة المدنية .

         ـ قانون المسطرة الجنائية.

         ـ مدونة التجارة .

         ـ مدونة الشغل .

         ـ مدونة الأسرة .

         ـ كما وردت الإشارة إليها في بعض القوانين المنظمة لمساعدي القضاء ـ المحاماة ـ خطة العدالة والتوثيق العصري .

         ـ الأعوان القضائيون ) المفوضون القضائيون ( .

         وتعقد غرفة المشورة جلساتها سرية وشفوية وبشكل سريع طبقا لما ينص عليه الفصل 147 من ق م م ، والفصل 19 المنظم لخطة العدالة . 

         ونظرا لتنوع اختصاصات هذه الغرفة  والجهة التي تبت في الطلبات المعروضة عليها فإن هذه الأخيرة تعقد جلساتها أمام محكمة الإستيناف  إما بغرفة مشكلة من رئيس ومستشارين عندما يتعلق الأمر:

         1 ـ بطلب إيقـــاف التنفــيذ  .

         2 ـ في البت في المتابعات التأديبية. في  حــق المـــحامي الــذي يرتكب مخالــفة مهـــــنية ) ظهير5/9/1993 (  .

         ـ فــي القــضايا المعروضة عــلى الــغــرفة الجنـــحــيــة للـــرشــداء والأحــداث ) طبقا للمادتين236 و448  و 448 من القانون الجنائي ( .

         3 ـ في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ )طبقا للمادة 600 من قانون المسطرة الجنائية( .

                  * وقــد تعقــد غرفة المشورة جــلساتها بخــمسة مستشارين :

         1 ـ عندما تبت في المخالفات المهنية المرتكبة من طرف الموثقين والعدول طبقا لظهير 4/5/1925 الذي ينظم مهنة التوثيق العصري والقانون رقم 81 ـ11 المنظم لخطة العدالة .

         2 ـ عنــدما تبث غرفــة الجنايــات الإستئـــنافية فــي قضايا الأحـــداث والرشــداء)  طبقا للمادتين 457 و490 من قانون المسطرة الجنائية  ( .

         اختصاصات غرفة المشورة بمحكمة الإستيناف :

         ـ كما سبقت الإشارة أعلاه  فإن هناك عدة نصوص قانونية متعددة تنظم اختصاصات هذه الغرفة نذكر منها :

         ـ على مستوى قانون المسطرة المدنية :

         هناك مجموعة من الفصول التي تحدد اختصاصات هذه الغرفة نذكر من بينها الفصول 147 و295 ـ 296 ـ302 ـ336 ـ345 ـ351 ـ 384 ـ 385 من قانون المسطرة المدنية  .

         ـ على مستوى قانون المسطرة الجنائية :

 

         نذكر من هذه المواد 17 ـ 29  إلى 35 ـ179/2 و3 ـ231 ـ 236 ـ271 ـ272 ـ 273 ـ292 ـ672 ـ674 ـ690 إلى 700 من قانون المسطرة الجنائية .

         ـ على مستوى مدونة التجارة المادتين567 و614 .

         ـ على مستوى القوانين الخاصة التي تنظم مهنة مساعدي القضاء .

         نذكر من هذه المواد :

                   * الفصل 17 من القانون رقم 81 ـ11 الذي ينظم خطة العدالة .

                   * الفصلين 32 و34 من ظهير 4 ماي 1925 المتعلق بالتوثيق العصري والفصل 361 من قانون المسطرة المدنية .

                   * المادتين 61 و91 المنظم لمهنة المحاماة .

                   * البت في طلبات الترشيح للتقييد بلائحة التمرين أو بالجدول سواء تعلق الأمر بالمقررات الصريحة أو الضمنية . طبقا للمادتين 11 و20 من ظ 10/9/1993 .

         ـ معاينة بطلان كــل المــداولات والمقررات الـــتي يتخذها مجـلــس الهيـــئة خارج نطاق اختصاصه ، أو تجاوزه للمقتــضيـــات القانونية ، أو الــــنـظــــــام الـــعام ) الــمادة86 من ظ 10/9/1993 ( .

         ـ  الطعون التي توجه ضد مقررات مجلس الهيئة بصفته مجلسا تأديبيا .

         ـ البت في الشكاية الموجهة ضد النقيب الممارس ، أو ضد عضوين على الأقل من مجلس الهيئة .

         ـ كما تبت غرفة المشورة في قضايا تجريح القضاة طبقا للفصل 295 وما بعده من قانون المسطرة المدنية والمادة 273 من قانون المسطرة الجنائية .

         ـ طلبات التنحية الذي يقدمه المستشار للرئيس الأول لمحكمة الإستيناف التي يعمل بها .

         ـ كما تبت في طلبات بطلان  إجراءات التحقيق ، وفي استيناف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق .

         ـ كما تبث أيضا في التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة وتصفية المصاريف القضائية ) طبقا للفصل 351 من قانون المسطرة المدنية( .

         ـ تصحيح الأخطاء المادية الواردة في القرار الإستينافي ، وتغيير وتأويل القرار المذكور طبقا للمواد 599 ـ 600 و643 من ق م ج .