الغرفة الاجتماعية

* * *

       

          تتوفر محكمة الإستيناف بفاس على غرفة اجتماعية واحدة .

1  (تشكيلة الغرفة الاجتماعية:

          يترأسها مستشاربصفته رئيس غرفة من الدرجة الاستثنائية  ويعمل إلى جانبه ثلاثة أعضاء نظرا لكثرة القضايا الرائجة أمام هذه الغرفة وبمساعدة كاتب الجلسة.

         تعقــد هذه الغرفة جلسة علنية مرة فــي الأسبوع يوم الخميس على الساعة 12 زوالا ، كما أن كل عضو مقرر في إطار التشكيلة المذكورة يعقد جلسة بحث بمكتبه مرة في الأسبوع .

          تنظر هذه الغرفة في استيناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإبتدائية التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستيناف بفاس والمتعلقة بنزاعات الشغل وكذا حوادث الشغل والأمراض المهنية .

2  (الاختصاص النوعي : 

        طبقا للفصل 20 من ق م ج تختص هذه الغرفة بالنظر في القضايا الاجتماعية وهي :

          أ ـ النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني .

          ب : التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية .

          ج : النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي .

 

 

وفيما يتعلق بنزاعات الشغل :

          فإنه طبقا للمادة الأولى من مدونة الشغل فإن مقتضيات هذه المدونة تسري على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل أيا كانت طرق تنفيذه وطبيعة الأجر المقرر فيه ، وكيفية أدائه وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعية التقليدية ، والإستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، كما على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية  كما على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية ذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا ، وعلى التعاونيات ا والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها، وكما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة وعلى قطاع الخدمات وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات ، كما تسري هذه المدونة طبقا للمادة 2 منها على: الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات ، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاهن وكذلك أللأشخاص الذين عهدت أليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وتلقي مختلف الطلبات إذا كان هؤلاء  يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ، ويستفيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة . كما تسري مدونة الشغل على الإجراء المشتغلين بمنازلهم ، ويخضع كذلك لأحكام مدونة الشغل أجرة القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون .

          ويتمحور موضوع الإستينافات المعروض على هذه الغرفة في إطار التزامات الأجير الذي يكون مسؤولا عن فعله أو إهماله أو تقصيره أو عدم احتياطه طبقا للمادة 20 من المدونة أو الدفوعات المتعلقة بمغادرة المدعي لعمله تلقائيا وفسخه لعلاقة العمل بإرادته المنفردة أو أنه ارتكب  أخطاء جسيمة مبررة لفصله من عمله والتماس المشغل إثبات ذلك أو عندما يقوم المشغل بطرد الأجير من عمله طردا تعسفيا موجبا للتعويض لكن التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة هذا الأخير لا تتناسب والأضرار اللاحقة به ويلتمس الأجير رفعها أو احتسابها طبقا للقانون أو في الحالة التي لم تستجب المحكمة الإبتدائية لبعض مطالبه التي يعتبرها مشروعة أو في الحالة التي يتم فيها رفض طلباته إلى غير ذلك من المواضيع التي تم بسطها أمام هذه الغرفة والمتنازع بشأنها بين طرفي عقد الشغل والتي تدور في إطار الاختصاص النوعي لهذه الغرفة والمشار له أعلاه .

وفيما يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية والتي ينظمها مقتضيات ظهير 6/2/1963 :

          هذه الغرفة تنظر كذلك في الملفات المعروضة عليها والمستأنفة من طرف ضحايا حوادث الشغل ومشغليهم وكذا شركات التأمين ، وموضوعاتها تتعلق بإثبات مادية الحادثة وصبغتها المهنية وكل ما يتعلق بعقدة التأمين عن حوادث الشغل بين المشغل وشركة التأمين ومناقشة الشواهد الطبية الأولية والخبرة القضائية التي تأمر بها المحكمة الإبتدائية لتحديد العلاقة السببية بين الحادثة والضرر اللاحق بالمصاب ومدى توفر الخبرة على العناصر الشكلية طبقا للفصل 63 من ق م ج وكذا العناصر الموضوعية أخذا بعين الاعتبار الجدول الخاص بتحديد نسبة العجز الدائم في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية ومدى احتساب المحكمة الإبتدائية للتعويضات المستحقة للضحايا طبقا للقانون منها مثلا التعويضات اليومية عن مدة العجز المؤقت طبقا للفصل 61 من ظهير 6/2/63 أو الإبراء في حالة العجز الدائم طبقا للفصول من 83 إلى91 من الظهير أو الإيراد في حالة الوفاة حسب الفصل 92 من الظهير منها أيراد الزوجة المتوفى عنه واليتامى وأصول الهالك طبقا للفصول من 93غلى 115 من الظهير والمصاريف الطبية ومدى احترام المسطرة المنصوص عليها في الفصل 207 من الظهير وكذا مصاريف الجنازة ومنح الأجهزة كما ينص على ذلك الفصلين232 و233 من الظهير أي أن ه\ه الغرفة تنظر كذلك في كل المنازعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات ظهير 6/2/63 المتعلق بالتعويض عن ضحايا الشغل والأمراض المهنية .

          ـ أما بخصوص النزاعات المتعلقة بتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، فتشمل الملفات المعروضة على هذه الغرفة  وفي هذا الإطار القلة القليلة وتتعلق بطلب التعويضات العائلية وكذا راتب الرمانة . 

3( الاختصاص المحلي للغرفة الاجتماعية كما تنص عليه مقتضيات الفصل28 من ق م م

          1ـ في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام وتنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة .

          2 ـ في دعاوى الضمان الاجتماعي ، أمام محكمة موطن المدعى عليه .

          3 ـ في دعاوى الضمان الاجتماعي ،أمام محكمة موطن المدعى عليه .

          4 ـ في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه .

4 (المسطرة أمام الغرفة الاجتماعية :

          تطبيقا لمقتضيات الفصل287 من ق م م فإنه :

          ـ يستأنف الحكم القابل للإستيناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 من ق م م: بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة ، وهو ما يعني أنه بإمكان طرفي عقد الشغل أن يقدم طلب الإستيناف على أن يدلي فيما بعد بأوجه استينافه ولو خارج أجل الإستيناف .

          ـ ثم تستدعي كتابة الضبط لمحكمة الإستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274 من ق م م .

          ـ ويستفيد من المساعدة القضائية بحكم الحكم العامل  مدعي أو مدعى عليه أو ذوي حقوقه في كل  دعوى بما في ذلك الإستيناف ، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية ، وذلك ما هو منصوص عليه في الفصل 273 من ق م م .

          ويتخذ المستشار المقرر الإجراءات بجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقايئا بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية  الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي وذلك طبقا للفصل  334 من ق م م .   

          ـ يمكن الطعن في القرارات الغيابية الصادرة في القضايا الاجتماعية طبقا لما ينص عليه الفصل286 من ق م م .

          ـ كما يمكن لكل شخص أن يتعرض على قرارات محكمة الإستيناف بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، والذي يقدم وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى ، حسب مدلول الفصلين 303 و304 من ق م م .  

          ـ كما يمكن طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الغرفة الاجتماعية ، وذلك ما ينص عليه الفصل 402 من ق م م ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها في الأحوال التي ينص عليها الفصل المذكور .