الغرف الجنحية الاستئنافية

 

تتوفر محكمة الإستيناف على غرفة للنظر في استئناف القضايا الجنحية .

        1- التشكيلة الأولى : تعقد جلساتها يومي الإثنين والأربعاء صباحا يراسها مستشار من الدرجة الاستثنائية وبعضوية مستشارين  بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الجلسة.

         2 ـ غرفة الأحداث

         تعقد جلساتها يوم الجمعة صباحا برئاسة مستشارا رئيس غرفة من الدرجة الاستثنائية بصفته مستشارا مكلفا بالأحداث وبعضوية مستشارين ، بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الجلسة .

الاختصاص:

         تعتبر التشكيلة التي تبت في الجنح المستأنفة للرشداء أو الأحداث إحدى غرف محكمة الإستيناف طبقا للفصل 6  من الإجراءات الانتقالية الخاصة بالمسطرة الجنائية و ظ 15/7/74 المعين بمثابة قانتون لتنظيم المحاكم .

         تتألف كل تشكيلة  من رئيس ومستشارين وممثل للنيابة العامة وكاتب للضبط تحت طائلة البطلان حال الإخلال بذلك .

         تختص في البت في الإستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا في قضايا المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية وفي جميع الإستينافات ضد الأحكام الصادرة في القضايا الجنحية .

يمكن الطعن الإستيناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من طرف جميع الأطراف والوكيل العام للملك بمحكمة الإستيناف و وكيل الملك والمتهم والمطالب بالحق المدني والمسؤول المدني أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية طبقا للمادة 397 من ق م ج  مع مراعاة مقتضيات المادتين 409 و 410 من ق م ج .

ـ الإستيناف وآجله يوقفان تنفيذ العقوبة  .

أجل الإستيناف عشرة أيام بالنسبة لمن سبق ذكرهم من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أومن تاريخ تبليغه عندما يوصف بمثابة حضوري غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد الذي هو 10 أيام فلغيره من الأطراف ممن لهم حق الإستيناف باستثناء الوكيل العام للملك أجلا إضافيا مدته خمسة أيام لتقديم استينافهم طبقا للمادة 400 من ق ج علما أنه لا يحول أجل الإستيناف االمخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستيناف طبقا للمادة 402 من تنفيذ العقوبة .    

         كما نصت المادة 402 على أنه يحق للوكيل العام للملك الطعن بالإستيناف خلال أجل 60 يوما من النطق بالحكم ، ولا يوقف أجل الإستيناف المخول للوكيل العام للملك تنفيذ العقوبة  .

        

         استيناف الأحكام التمهيدية والصادرة في نزاع عارض أو دفوع لا يقبل إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى طبقا للمادة 401 من ق م ج .

         ـ يحق لكل الأطراف التنازل عن الإستيناف باستثناء النيابة العامة .

         يجب أن يكون الإستيناف المقدم من طرف باقي الأطراف صريحا ويبقى هذا التنازل عديم الأثر يمكن التراجع عنه مادامت المحكمة لم تعط إشهادا به طبقا للمادة 403 .

         ـ تنظر خلال أجل عشرة أيام من تاريخ الطعن بالإستيناف في القرارات الصادرة ابتدائيا في طلبات الإفراج المؤقت . 

         أجل الطعن في القرارات المذكورة نهاية اليوم الموالي لصدوره .

         تنظر في طلبات السراح المؤقت المقدمة لفائدة أي معتقل إذا كانت القضية معروضة عليها وكذلك بالنسبة للمعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية وتم الطعن فيها بالنقض . أو بعدم الاختصاص ولم يتم إحالة القضية على المحكمة المختصة ولم يبت في طلب النقض .

262 ـ تبث في تنازع الاختصاص حال وجود نزاع بشأن الاختصاص بين محكمتين تابعتين لنفس محكمة الإستيناف .

266 وة267 رق م ج النظر في الجنح المنسوبة للقضاة العاملين بمحاكم الإستيناف والمحاكم الإبتدائية في إطار الامتياز القضائي .  

593 ـ غرفة مشورة التحقق من هوية المحكوم عليه .

599 والنظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ وتصحيح الأخطاء المادية في القرارات الصادرة عنها .

392 البت في طلبات إيقاف مقتضيات الأحكام الصادرة عنها وفق الفقرتين 3 و4 من نفس الفصل . 

غرفة الجنح المستأنفة الخاصة بالأحداث

         تتألف من مستشار للأحداث رئيسا وعضوية مستشارين وبحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب للضبط .

         اختصاصها هو نفس  اختصاص غرفة الجنح المستانفة الخاصة بالرشداء فيما إذا كان المتابع حدثا الفصل 489 وكذلك الجنح المتعلقة بحوادث السير المرتكبة من طرف الأحداث المستانفة .

         وأسند لنفس التشكيلة رئاسة الغرفة الجنحية للأحداث بهذه المحكمة يمارس نفس اختصاص رئيس الغرفة الجنحية للرشداء ـ 488 ق م ج وهي النظر في الإستينافات المرفوعة أو أمر قاضي التحقيق في قضايا الأحداث الصادرة من السادة قضاة التحقيق بمحكمة الإستيناف والمحاكم الإبتدائية الخاضعة لنفوذها .