نبذةالتنظيماحصائياتالضابطةمساعدي القضاءنصوص قانونيةخدماتدلائلانشطة ثقافيةخزانة

الصفحة الرئيسية

بوابة الرئاسة

البوابة الرئيسية

روابط مفيدة

موقع الوزارة

 

* الوثائق المطلوبة لعقد الزواج المختلط

* طلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس العادي

* طلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج

* طلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التصريح بالنسبة للمولود بالمغرب من أم مغربية وأب أجنبي داخل السنتين السابقتين لبلوغ سن الرشد

*الوثائق المطلوبة ل:

*الوثائق المطلوبة للكفالة

*الوثائق المطلوبة للاذن بالتعدد

* الشروط المطلوبة للتقييد في جدول الخبراء المحلفين

* تكوين ملف الترشيح لمزاولة مهنة خطة العدالة

 

 

   ********************************************************************

* الوثائق المطلوبة لعقد الزواج المختلط:

 يتم بعد التأكد من توفر الوثائق المطلوبة قانونا من طرف النائب المكلف، بمراسلة الضابطة القضائية و كذا السلطة المحلية قصد إجراء بحث دقيق عن الخطيبين.

   و على ضوء ذلك يصدر الوكيل العام للملك أمره بالإذن لقاضي التوثيق بعقد هذا الزواج. وكل هذه الإجراءات يتم تضمينها بسجل خاص بذلك توثيقا و ضبطا لها.

أ- بالنسبة للخاطب الأجنبي:

- طلب خطي في اسم قاضي الأسرة.

- أربع صور فوتوغرافية.

- عقد الازدياد مترجم للغة العربية.

- السجل العدلي المركزي من وزارة العدل مترجم للغة العربية.

- شهادة الكفاءة في الزواج مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية بالرباط و مترجم للعربية.

- شهادة اعتناق الإسلام، اذا كان الخاطب غير مسلم.

- نسخة من الحكم النهائي بالتطليق مترجمة للغة العربية و مصادق عليها، و الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط تفيد أن الحكم أصبح نهائيا.

- شهادة طبية.

- شهادة وفاة الزوجة الأولى إن سبق له الزواج.

- شهادة الجنسية مسلمة من السلطات الوطنية ببلد الطرف الأجنبي أو من المصالح القنصلية لبلده المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة.

- شهادة عدم السوابق العدلية مسلمة من السلطات الوطنية لبلده أو بلد الإقامة.

- شهادة تثبت المهنة و الدخل.

- صورة من بطاقة التعريف الوطنية.

- شهادة الإقامة اذا كان الطرف الأجنبي مقيما بالمغرب أو ببلد غير بلده الأصلي مع مراعاة مدة صلاحيتها.

- صورة من جواز السفر.

ب- بالنسبة للمخطوبة المغربية:

- صورتان فوتوغرافيتان.

- عقد الازدياد.

- السجل العدلي.

- شهادة الخطوبة.

- شهادة طبية تثبت الخلو من الأمراض.

- شهادة تثبت عدم الحمل.

- حكم نهائي بالتطليق إن سبق لها الزواج أو رسم الطلاق مع الإفادة بما يفيد عدم الزواج بعد ذلك.

ج- بالنسبة للمخطوبة الأجنبية:

-أربع صور فوتوغرافية.

-عقد الازدياد مترجم للغة العربية.

-السجل العدلي المركزي مترجم للغة العربية من وزارة العدل بالرباط.

-شهادة الكفاءة في الزواج مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية (ماعدا الحاملة للجنسية الفرنسية-.

- حكم نهائي بالتطليق مصادق عليه و مترجم للغة العربية، و الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط تفيد أن الحكم أصبح نهائيا.

-شهادة طبية تثبت الخلو من الحمل.

-شهادة طبية تثبت الخلو من الأمراض.

-شهادة وفاة الزوج إن كانت أرملة.

-شهادة الجنسية مسلمة من السلطات الوطنية ببلد الطرف الأجنبي أو من طرف المصالح القنصلية لبلده المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة.

-شهادة عدم السوابق العدلية مسلمة من السلطات الوطنية لبلدها أو بلد إقامتها.

-صورة من بطاقة التعريف الوطنية.

-شهادة الإقامة إذا كان الطرف الأجنبي مقيما بالمغرب أو بلد غير بلده الأًصلي.

-صورة من جواز السفر.

 

* بالنسبة للخاطب المغربي:

-       طلب في اسم قاضي الأسرة.

-       صورتان فوتوغرافيتان.

-       عقد الازدياد.

-       السجل العدلي.

-       شهادة الخطوبة.

-       شهادة طبية.

-       رسم الطلاق ان سبق له الزواج.

-       شهادة وفاة الزوجة الأولى ان سبق له الزواج.

-       الإذن بالتعدد ان كانت له زوجة أخرى.

 

       يتم توجيه طلبات اكتساب الجنسية المغربية إلى وزارة العدل – مديرية الشؤون المدنية- لعرضها على اللجنة المختصة و طلبات اكتساب الجنسية المغربية يتم تمييزها بين ثلاث حالات:

أ- طلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس العادي يرفق بالوثائق التالية:

- صورتان فوتوغرافيتان.

- عقد الازدياد.

- شهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الشرطة أو الدرك الملكي تفيد الإقامة بالمغرب أكثر من خمس سنوات.

- شهادة الجنسية المغربية للأم ان كانت مغربية.

- السجل العدلي.

- شهادة طبية.

- شهادة التوفر على وسائل العيش الكافية.

- شهادة مدرسية.

- صورة من عقد زواج الوالدين.

- نسخة من عقد ازدياد الأب.

- عقد ازدياد الأبناء القاصرين إن كانوا.

- شهادة الحياة الجماعية.

- شهادة الجنسية المغربية للزوجة.

- صورة من عقد الزواج.

ب- طلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، يرفق بما يلي:

- صورتان فوتوغرافيتان.

- عقد الازدياد مصادق عليه من طرف وزارة الخارجية بالرباط.

- السجل العدلي المركزي.

- شهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الشرطة أو الدرك الملكي تفيد الإقامة بالمغرب أكثر من سنتين.

- شهادة طبية.

- شهادة الجنسية المغربية خاصة بالزوج.

- صورة شمسية من عقد الزواج.

ج- طلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التصريح بالنسبة للمولود بالمغرب من أم مغربية وأب أجنبي داخل السنتين السابقتين لبلوغ سن الرشد:

       يرفق الطلب بالوثائق التالية:

-عقد الازدياد.

- صورة من عقد زواج الوالدين.

- شهادة الجنسية المغربية للأم.

- شهادة الإقامة بالمغرب بصفة اعتيادية و منذ الولادة.

- صورتان فوتوغرافيتان.

- شهادة طبية.

- شهادة مدرسية.

- السجل العدلي.

- عقد ازدياد الأب.

- شهادة التوفر على وسائل العيش الكافية مسلمة من السلطة المحلية.

* الشروط المطلوبة للتقييد في جدول الخبراء المحلفين:

       هذه الشروط يتضمنها القانون رقم 45.00 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001. و كذا قرار السيد وزير العدل عدد 03-1081  الصادر بتاريخ 3 يونيو 2003. و يقدم الطلب في اسم السيد الوكيل العام للملك مرفوقا بالوثائق التالية:

-       صورتان فوتوغرافيتان.

-       نسخة من عقد الازدياد.

-       السجل العدلي.

-       شهادة الجنسية المغربية.

-       شهادة طبية.

-       صورة مصادق عليها من الدبلوم في الميدان الذي يرغب الطالب مزاولة مهمة الخبرة في إطاره.

* تكوين ملف الترشيح لمزاولة مهنة خطة العدالة:

   يتقدم المرشح بطلبه إلى هذه النيابة العامة مرفوقا بالوثائق التالية:

-       نسخة من عقد الازدياد.

-       صورتان فوتوغرافيتان.

-       نسخة من السجل العدلي.

-       نسخة من شهادة الجنسية المغربية.

-       نسخة من الدبلوم المحصل عليه.

-       شهادة طبية.

-       شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

       بعد نجاح المرشح في مباراة مزاولة مهنة خطة العدالة، تقوم هذه النيابة العامة بإجراء بحث حول المعني بالأمر بواسطة الشرطة القضائية و السلطة المحلية، و بعد التوصل بهذا البحث يرفع النائب المكلف تقريره في الموضوع الى مديرية الشؤون المدنية. و بعد تعيين المعني بالأمر بإحدى المكاتب التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، يقوم النائب المكلف بأشغال هذه الشعبة بتوجيه ملتمس الى السيد الرئيس الأول لتعيين جلسة لأداء اليمين القانونية.

       أما بالنسبة لمهنة المحاماة و التوثيق العصري و الأعوان القضائيين، فطلبات الترشيح بالنسبة لها تباشر مباشرة من طرف الوزارة، و يقتصر دور النيابة العامة على بعض الأمور التنظيمية أو إجراء الأبحاث اللازمة عن المترشحين خصوصا بالنسبة للمحاماة، و توجيه الملتمسات إلى السيد الرئيس الأول لتعيين جلسة أداء اليمين القانونية من طرف المحامين المتمرنين، وكذا المعفين من التمرين.